ميرزا حسين النوري الطبرسي

74

مستدرك الوسائل

28 - ( باب أن من قال : هو يهودي أو نصراني ، إن لم يفعل كذا ، لم تنعقد يمينه ولم يلزمه كفارة وإن حنث ، وكذا لو قال : هو محرم بحجة إن لم يفعل كذا ) [ 19191 ] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبي بصير ( 1 ) قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن رجل يقول : هو يهودي أو نصراني إن لم يفعل كذا وكذا ، قال : " ليس بشئ " . [ 19192 ] 2 - ( وعن الحلبي قال : سألته ) ( 1 ) ( عليه السلام ) ، عن الرجل يقول ، هو محرم بحجة أن يفعل ( 2 ) كذا وكذا ، فلم يفعله ، قال : " ليس بشئ " . 29 - ( باب أن من حلف بتحريم زوجته أو جاريته ، لم يلزمه كفارة ، ولم تحرم عليه ) [ 19193 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال في قول الله عز وجل : ( يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك - إلى قوله - وأبكارا ) ( 1 ) فقال ( عليه السلام ) : " كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قد خلا بمارية القبطية قبل أن تلد إبراهيم ( عليه السلام ) ، فاطلعت عليه عائشة فأمرها أن تكتم ذلك وحرمها على نفسه ، فحدثت بذلك عائشة حفصة فأنزل الله : ( يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك - إلى

--> الباب 28 1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58 ، وعنه في البحار ج 104 ص 235 ح 102 . ( 1 ) في المصدر : عن أبي نصير . 2 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58 ، وعنه في البحار ج 104 ص 234 ح 91 . ( 1 ) في المصدر : عن زرارة ، عن أبي عبد الله . ( 2 ) كذا في الحجرية والمصدر والبحار ، والظاهر أن ما يقتضيه السياق : إن لم يفعل . الباب 29 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 98 ح 314 . ( 1 ) التحريم 66 : 1 - 5 .